ولو قال: بعتَه من هذا، فقال: بعتُه، لم يصحَّ الإِيجاب.
* * *
١٨٢٨ - فصل في إِقرار المريض والوارث
مَن أقرَّ في صحَّته، وفي مرض موته بديونِ، لم يقدَّم إِقرار الصحَّة على إِقرار المرض.
وإِن أقرَّ المريض بدينٍ وعَيْنٍ، فلم يترك غيرها؛ فإِن سبق الإِقرار بالعين قُدِّمت، وإن سبق الإِقرار بالدين: فهل يقدَّم الإِقرار بالعين أو يستويان؟ فيه وجهان.
وإِن أقرَّ في الصحَّة أو المرض بدين، ثمَّ أقرَّ عليه الوارث بدينِ أسنده إِلى الحياة، فهل يقدَّم إِقرار الميت أو يستويان؟ فيه وجهان يقربان من القولين في إِقرار المفلس.
[١٨٢٩ - فرع]
إِذا تعدَّى بحفر بئر، فهلك بها حيوان بعد موته، فلا خلاف في تعلُّق القيمة بالتركة، وتقديمِها على الميراث، فإِن لزمه دينٌ في الحياة: فهل يُقدَّم على هذه القيمة، أو يتساويان؟ فيه وجهان.
وإن مات وعليه دين، فأقرَّ الوارث بتردِّي الحيوان، فهل يُقدَّم دين الحياة أو يتساويان؟ فيه الوجهان.
وإِن مات ولا دين عليه، فأقرَّ الوارث عليه بدين، نفذ، وتعلَّق بالتركة، فإِن أقرَّ بدين آخر: فهل يزدحمان أو يُقدَّم الأوَّل؟ فيه وجهان،