للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٧٤٦ - فصل فما يجب إعلامه]

يُشترط إعلامُ السبق والغاية، فإن علم سبقَ أحد الفرسين، أو غلب على الظنِّ لم تصحَّ المعاملةُ، وإن غلب (١) تخلُّفُ المحلِّل؛ لرداءة فرسه، فليس بمحلِّل، وإن غلب على الظنِّ أنَّه يسبق، وجاز خلافُه، فهذا هو المحلِّل، وإن عُلم أنه يسبقُ لا محالةَ، فليس بمحلِّل على الأصحِّ.

وابتداء الغاية من حيث يتَّفق الوقوف، ويُشترط تساويهما في موقف البداية، فإن شُرط تقدُّم أحدهما في الموقف، أو شُرط التسابق إلى أن يسبقَ أحدُهما من غير إعلام غايةٍ، لم يصحَّ اتِّفاقًا، وإن ذكرا الغايةَ، وقالا: إن سبق أحدُنا [في خلال الميدان، كفى، ففي جوازه وجهان، وإن قالا: إن سبق أحدُنا] (٢) إلى هذه الغاية، كفى، فإن لم يسبق، فإلى الغاية الفلانيّة، فوجهان، ولعلَّ أصحَّهما الصحَّةُ.

* * *

٣٧٤٧ - فصل فيما يحصل به السبقُ

الاعتبارُ في ابتداء الميدان بالأقدام، وهل يُعتبر السبقُ بالعنق، أو القدم، أو بالعنق في الخيل، وبالخفِّ في الإبل؟ فيه ثلاثةُ أقوال، وقال العراقيُّون: إن تفاوتت الأعناقُ، فلا عبرةَ بها، وإن تساوت، ففيه الأقوال، وقال الإمامُ: إن تفاوتت الخيلُ في مَدِّ العنق حال الجَرْي، وجب النظرُ إلى الطول والقصر،


(١) سقط من "س".
(٢) ما بين معكوفتين سقط من "س".

<<  <  ج: ص:  >  >>