للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وفرضُ الكفاية من العلم ما يزيد على المتعيَّن إلى رتبة الاجتهاد، وكذلك تعلُّم ما تُدفع به الشُّبَه الواردة على العقائد.

[٣٥٧٣ - فرع]

يتعيَّن على الآحاد التصميمُ على الاعتقاد المستقيم، ولا يلزمهم تعرُّف أدلَّة العقل، وحَلِّ الشبهات، فإن طرأ على أحدهم شكٌّ، لزمه أن يدأبَ في إزالته إلى أن يزول.

[٣٥٧٤ - فرع]

لا يكفي في الخِطَّة مُفتٍ واحد، بل ينتصب في كل قطر مَنْ يُرجَع إليه في الفتوى، واعتبره الفقهاء بمسافة القصر.

[٣٥٧٥ - فرع]

من شرع في التعلُّم، فأنس من نفسه رشدًا، أو توقُّعًا لدرجة الاجتهاد، لم يلزمه الإتمام، وغلط مَنْ ألزمه بذلك.

* * *

[٣٥٧٦ - فصل في السلام]

إفشاء السلام سنَّة مؤكَّدة، وردُّه فرضُ عين، وفرضُ كفاية، فمن خُصَّ بالسلام تعيَّن عليه الردُّ، ولم يسقط بردِّ غيره، ولا يثبت شيءٌ على الكفاية إلَّا ويتطرَّق إليه التعيُّن؛ كتدارك المحتاجين، وغسل الميت ودفنه، والصلاة عليه.

وإن سلَّم على جمع، سقط الفرضُ بردِّ أحدهم، ولا يسقط بردِّ غيرهم،

<<  <  ج: ص:  >  >>