للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حتَّى يبرأ، ثمّ يقطع، ويُقتل عقيبَ القطع، ويُوالى بين يد المحارب، ورجله إذا قُطعتا؛ فإنَّهما كعضو واحد.

* * *

[٣٥٢٧ - فصل في اجتماع حدود الله، وحدود العباد]

إذا اجتمع حدُّ الشرب وحدُّ القذف، أو جلد الزنا (١)، [وقصاصُ الطرف] (٢)، فأيّهما يُقدَّم؟ فيه وجهان، فإن قدَّمنا حقَّ الآدميِّ، تُرك حتَّى يندمل، ثمَّ نقيم حدَّ الله.

وإن وجب قطعُ يده اليمنى بالسرقة، ورجلهِ في القصاص، قُطعت رجلُه، وتُرك حتَّى يندمل، ثُمَّ يُقطع للسَّرقة.

وإن وجب القصاصُ في اليد اليسرى، [والرجل اليمنى] (٣)، ثمَّ استُحِقَّت يدُه اليمنى، ورجلُه اليسرى بالمُحاربة، بُدئ بالقصاص في يده ورجله، وتُرك حتَّى يندمل، ثمَّ تُقطع يدُه ورجله للمحاربة.

وإن وجب قطعُ يده اليمنى بالقصاص، ثمَّ سرق سرقةً توجب قطعَها، فلا خلافَ في تقديم القصاص.

ولو اقتُصَّ منه في بعض أطرافه، ثمَّ وجب الحدُّ في طرف آخر، لم يُقطع حتَّى يندملَ قطعُ القصاص.


(١) في "س": "الزاني".
(٢) في "س": "والقصاص".
(٣) سقط من "س".

<<  <  ج: ص:  >  >>