للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإِن استلحق مجنونًا؛ فإِن كان قد بلغ وهو مجنون لحق، وإِن جُنَّ بعد البلوغ فوجهان.

* * *

١٨٨١ - فصل في الإقرار على المورِّث بالنسب

إِذا أقرَّ على ميت بنسب؛ فإِن كان مستغرِقًا لإِرثه، والمقَرُّ به لا يحجبه حجبَ الحرمان، ثبت النسب والإِرث، وسواءٌ أقرَّ بالنسب على أبيه أو جدّه أو أخيه إِذا لم يكن له وارث سواه.

وإِن أقرَّت البنت، فإِن كانت مستغرِقةً للإِرث بالنسب والولاء ثبت النسب والميراث، وإِن لم تستغرق، ولكن صدَّقها الإمام، فوجهان مأخذُهما: أنَّ الترك الصائرة إِلى بيت المال هل تثبت لها حقيقة الميراث؟ ولذلك اختلفوا في الاقتصاص ممَّن قتل مَن لا وارث له سوى بيتِ المال، ولا تثبت أحكام الإِرث للفيء اتِّفاقًا.

[١٨٨٢ - فرع]

إِذا تعدَّد الورثة فلا بدَّ من إِقرار الجميع، وأبعدَ مَن لم يشترط إِقرار الزوجين، ومن لم يشترط إِقرار الموالي، ولا يعتبر إِقرار المحجوب بالأشخاص أو الأوصاف.

[١٨٨٣ - فرع]

إِذا أقرَّ الابن المشهورُ النسبِ بابنٍ آخر، فأنكر المقَرُّ له بنوَّة المقرّ فأوجه:

أحدها: يثبت النسبان.

<<  <  ج: ص:  >  >>