عشر قولان، وقد خرَّجوا في الغازي قولًا من التاجر أنَّه لا يقصرُ وراء الثلاث، وفي التاجر قولًا من الغازي أنَّه يقصر أبدًا؛ فإِن قلنا: يقصران ثمانية عشر، فجزما بإِقامتها، أو علما أنَّ شغلَهما لا ينتجزُ إِلا بإِقامتها، ففي ترخُّصهما قولان، واستبعد الإِمامُ جزمَ الإِقامة من جهة أنَّه إِن علم أنَّ شغلَه يستمرُّ ثمانيةَ عشر، فهي الصورة الثانية، ولا يُتصوَّر الجزمُ على تقدير بقاء الشغل مع الشكِّ في بقائه، وإِن أريد بالجزم أنَّه يقيم هذه المدَّة وإِن انقضى شغلُه قبلها، فالوجهُ القطع بأنَّه لا يترخَّص وإِن دام شغلُه؛ لأنَّه جزم الإِقامة لغير شغل.
ثمَّ قد يجرُّ تفريعُ الأقوال الضعيفة إِلى خلاف الإِجماع؛ إِذ ينتظمُ ممَّا ذكرناه أنَّ من علم أنَّ تجارته لا تنقضي في أقلَّ من سنة، فإِنَّه يقيم فيها ويقصرُ، ولا سبيلَ إلى تجويز ذلك.
[٤٨٣ - فرع]
إِذا نوى الإِقامةَ حيث يمكن، فلا ترخُّصَ، وإِن جرت إِقامته تعذُّرًا أو عسرًا، وإِن كان بمفازة لا يُتصوَّر فيها إِقامة، فوجهان:
أحدهما: لا ترخُّص (١)؛ لأنَّه قطع السفر، وتعرض للهلاك.
والثاني: يترخَّص؛ إِلغاءً لنيَّته؛ إِذ لا يمكنُ الوفاء بها.
* * *
[٤٨٤ - فصل في السفر في أثناء الوقت]
إِذا فاتت الصلاةُ في الحضر، فلا يقصر في السفر، خلافًا للمزنيِّ،