للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٣٦٦ - باب بيعتين في بيعةٍ

نهت السنَّة عن ذلك (١)، فإِذا قال: بعتك بألف نقدًا، أو بألفين نسيئةً، فبأيّهما شئت أنت أو أنا وجب البيع، فهذا باطل بالإِجماع، وإِن قال: بعتك عبدي على أن تبيعني ثوبك، خُرِّج على الشرائط الفاسدة، ومتى شُرط عقد في عقد صحَّ البيع المشروط إِن خلا عن المفسدات، وبطل البيع الأوَّل على قياس الفاسد بالشروط (٢).

* * *

[١٣٦٧ - فصل في النجش والبيع على البيع والسوم على السوم]

نهت السنة عن النجَش، وأن يبيع الرجل على بيع أخيه، أو يَسُوْمَ على سَوْمِه (٣)، وكلُّ ذلك محرَّم لا يقدح تحريمه في صحَّة البيع؛ إِذ لا يرجع إِلى


(١) أخرجه النسائي (٤٦٣٢)، والترمذي (١٢٣١)، وقال: حسن صحيح من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.
(٢) في "ل": "الفاسد المشروط".
(٣) أخرجه البخاري (٢١٤٠) في البيوع، باب: لا يبيع على بيع أخيه ولا يسوم على سوم أخيه حتى يأذن له، ومسلم (١٤١٣) في النكاح: باب تحريم الخطبة =

<<  <  ج: ص:  >  >>