للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

معنىً فيه، وإِنَّما يرجع إِلى أمرٍ كُلِّيٍّ، وهو الإِضرار بالغير، وكذلك كلُّ نهيٍ لا يرجع إِلى معنىً في البيع، كالبيع في وقت النداء.

والنجش حرامٌ على من بَلَغه الخبر ومن لم يبلغْه، ولا يَحرُم البيع على البيع، والسوم على السوم،

على من بلغه الخبر.

فأمّا النجش فهو: أن يزيد على الثمن وهو لا يقصد الشراء؟ ليحرّض الناس عليه، فيزدادَ ثمنه، ولا خيار للمشتري إِلّا أن يقع النجش بمواطأة البائع، ففي الخيار وجهان.

والبيع على البيع: أن يأتي إلى عاقدين مغتبطين بعقدهما في مجلس الخيار، فيعرض على المشتري سلعةً خيرًا من المبيع بمثل ذلك الثمن، أو سلعة تساوي المبيع بأقل من الثمن؛ ترغيبًا له في فسخ البيع الأوَّل.

والسَّوم على السَّوم: أن يأتي إِلى متساوِمَين قد اتَّفقا على قدر الثمن، وعزما على البيع، فيساوم البائع، ويزيد على الثمن، أو يَعرِض على المشتري سلعة بأقل من الثمن؛ تسبُّبًا إِلى دفع ما اتَّفقا عليه من البيع، فإِن كانت السلعة معروضةً فيمن يزيد، فلا بأس بالزيادة قبل التوافق على الثمن.

ويجوز الخِطبة على الخِطبة إِذا رُدَّ الخاطب، وتحرم إنْ أُجيب، وإِن سُكِتَ عنه فقولان.

وإن ساوم فَسُكِت عنه جاز السوم عليه عند المراوزة قولًا واحدًا، وقال العراقيّون: إِن لم يقترن بالسكوت في الخِطبة والسوم ما يدلّ على


= على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك، عن أبي هريرة -رضي الله عنه-.

<<  <  ج: ص:  >  >>