للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال: لا يملك إلَّا عند سقوط الدَّين، وعلى قول الملك موقوفٌ، فإِن قضي الدَّينُ من التركة تبيَّن أنَّه لم يملك، وإِن قضي من غيرها أو أُبرئ الميِّت منه، تبين حصوله بالموت، فإن خلَّف عبدًا مستغرقًا [بالدين] (١)، فوجد سبب الفطرة قبل قضاء الدين، فعلى المذهب يجب؛ اعتبارًا بما قطعوا به من إِيجابها عن العبد المرهون والجاني، وألحقه الإمامُ بالمغصوب؛ إِذ منعُ التصرف بالرهن كمنعه بالدين، وإن منعنا ملكَ الوارث، فلا فطرةَ عليه؛ لبقاء ملك المورث في التركة على الأصح.

ولو ورث مَنْ يعتق عليه وهو مستغرقٌ بالدين، لم يعتق اتفاقًا، ولو أعتق الوارثُ العبدَ المستغرق، أو أعتق السيدُ رقيقَ عبده المأذون بعد إحاطة الديون، فعلى الأقوال في عتق المرهون، والفارق: أنَّ المعتقَ مختارٌ بخلاف الوارث؛ ولذلك يسري عليه عتقُ ما اشتراه دون ما ورثه.

* * *

[٨٣٩ - فصل في اليسار المشروط في الفطرة]

وتجب الفطرةُ على كل مسلم تامِّ الملك إذا فضل قدرُها عن قوته وقوت مَن يلزمه قوتُه، وعما يليق بمنصبه ومروءته من اللباس، وألحقها الإمامُ بالكفارات المرتبة، واعتبر يسارَها بيسارها، فلم يحتسب المسكَن، و [كذلك لم يحتسب] (٢) العبدَ المستغرق بالخدمة في فطرة السيد، وإن كان


(١) ما بين معكوفتين سقط من "ح".
(٢) سقط من "ح".

<<  <  ج: ص:  >  >>