للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

التجارة أمانًا، اغتلناه، وإِن قال مسلم: أمَّنت مَنْ يدخل دارَ الإسلام [من التجَّار] (١)، لم يصحَّ؛ لأنَّ الأمانَ العامَّ مختصٌّ بنوَّاب الإمام، فإن دخلوا اعتمادًا على أمانه، ففي ثبوت عُلْقة الأمان وجهان؛ لأنَّ علقةَ الأمان الفاسد إنَّما تثبت في الأمان الخاصِّ.

وإِن عقد بعضُ الآحاد الذمَّة لكافر، لم يصحَّ، والوجه: القطعُ بإثبات عُلْقة الأمان.

* * *

٣٦٦٢ - فصل في تعشير أموال الكفَّار

لا يجوز توظيفُ مال على سفير، ولا مستجير لسماع القرآن، وإِن دخلا إلى الحجاز، ولا يجوز الإذنُ لغيرهما في دخول بلادنا إلَّا لمصلحة تعود علينا، فمَنْ أتانا بأمان لغير تجارة، لم يؤخذ منه شيء، وأبعد مَنْ ألزمه الدينارَ بدخول الحجاز، ولا صائرَ إلى تعشير جميع ما معه من مركوب وثياب، وإن رأى الإمامُ توظيفَ العشر على المعاهدين إذا دخلوا بلادنا، جاز، فإن وظَّف أقلَّ من العشر لمصلحة، جاز اتِّفاقًا، وإِن زاد عليه، لم يجز (٢) على الأصحِّ، وإِن حطَّ الجميع، فوجهان، ولعلَّ الأصحَّ المنعُ، ولا يثبت العشرُ إلَّا بالشرط اتِّفاقًا، فإن دخلوا بغير شرط، فلا شيءَ عليهم، وأبعد مَنْ أوجب العشرَ بدخول الحجاز.


(١) في "س": "للتجارة".
(٢) في "س": "لم يصحَّ".

<<  <  ج: ص:  >  >>