قال أبو محمد: إِذا ظهر الفجرُ، فإِنَّا نعلم أنَّه طلع قبل ظهوره، فإذا وقعت الصلاةُ بعد طلوعه وقبل ظهوره، فقد تقدمت على وقتها شرعًا.
* * *
[٢٤٦ - فصل في بيان ما تدرك به الصلوات]
كلُّ مَنْ لا تلزمه الصلاةُ من صبيٍّ، أو مجنون، أو مُغْمًى عليه، أو كافر، أو حائض، أو نفساء، إِذا أدرك من آخر الوقت ما يتسعُ لركعة، لزمته الصلاةُ، وفيما يتسع لتكبيرة قولان، وفيما دون التكبيرة تردُّد.
قال أبو محمد: يشترط في الركعة أقلُّ ما يجزئ، وقال مرة: يكفي الإِحرامُ والركوع من غير قراءة، كركعة المسبوق، وفيه بُعْد.
وإن أدرك من وقت العصر ما يتسع لخمس ركعات، فقد أدرك الظهرَ والعصر، وفي إِدراكهما بما تدرك به العصر من ركعة أو تكبيرة قولان، فإِن قلنا: لا يدركهما بذلك، فلا بدَّ من أربع لأحدِهما مع زيادة ركعة أو تكبيرة للأخرى، وأصحُّ القولين: أنَّ الأربعَ في مقابلة الظهر، وأنَّ وقتَ الطهارة لا يشترط في الإِدراك، فيدرك الظهر والعصر فيما يتسع لركعة أو تكبيرة، أو أربع ركعات مع تكبيرة، أو خمس ركعات؟ فيه أربعة أقوال، يضمُّ إِلى كلِّ واحد منها طهارة، فتصير ثمانية أقوال تجري فيما يدرك به المغرب والعشاء، وقولان آخران مبنيان على أنَّ الركعات الأربع في مقابلة الصلاة الأولى: