للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وإن طلَّق قبل الدخول رجع بربعه، وبقي لها نصفٌ بالبيع، وربعٌ بالصداق.

* * *

[٢٤٦٢ - فصل في تدبير الصداق قبل الطلاق]

النصُّ: أنَّ التدبير يمنع التشطير، واختلفوا، فقيل: لا يمنع قولًا واحدًا، وهو بعيد، وقيل: يمنع قولًا واحدًا؛ لِمَا فيه من العرض كالزيادات المتَّصلة.

ولو أوصت بعتقه، أو علَّقته على صفةٍ، فوجهان.

وقيل: إن جُعل التدبير تعليقًا بصفةٍ مُنِعَ، وإلا فلا.

ولا يستقيمُ هذا؛ فإنَّ التعليق لا يمنع من إزالة المِلْك.

ولو باع عبدًا بثوب، فدبَّره المشتري، ثم ردَّ الثوبَ بالعيب، رجع بالعبد قولًا واحدًا، وكذلك كلُّ فسخ؛ لقوَّته، وكونِهِ لا يمتنعُ بالزيادة المتَّصلة، وألحق بعضُهم الفسوخ بالتشطير.

ولو زال مِلْكُها عن الصداق زوالًا لازمًا، ثم عاد، ففي التشطُّر وجهان أَوْلاهما: منع التشطُّر؛ لضعفه.

ولو زال زوالًا جائزًا؛ كما في البيع في زمن الخيار، ففي إلحاقه باللازم وجهان.

ولو زال الرهنُ أو الزيادةُ المتَّصلة تشطَّر.

ولو دبَّرته، ثمَّ رجعت، وقلنا: يجوز، فهل يُلحق بالزائل العائد، أو بالزيادة المتَّصلة؟ فيه وجهان.

<<  <  ج: ص:  >  >>