للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

حكمُ التهوُّد؛ لوقوعه بعد المبعث.

[٣٦٣٢ - فرع]

إذا زعمت طائفةٌ أنَّهم من أهل الكتاب، فأخذنا جزيتَهم، فأسلم اثنان منهم، وعُدِّلا، فشهدا بأنَّهم من عبدة الأوثان، تبيَّن بطلانُ الذمَّة من أصلها، فنحكم لهم بحكم عُبَّاد الأوثان، والظاهر أنَّهم يُغتالون؛ لتدليسهم.

[٣٦٣٣ - فرع]

إذا تهوَّد مسلمٌ أو تنصَّر، فعلقت منه كافرةٌ بولد؛ فإن جعلنا الولدَ مرتدًّا، لم تُؤخذ (١) جزيتُه، وإِن جعلناه مسلمًا، طُولب بالإسلام، فإن امتنع، قُتل قَتْل المرتدِّ، وإِن جعلناه كافرًا أصليًّا، لم نأخذ جزيتَه على المذهب؛ لأنه لم يَدِنْ بالدين قبل المبعث، وفيه وجهٌ بعيد، وفي إرقاقه خلاف؛ إذ يجوز إرقاقُ الوثنيِّ على المذهب.

[٣٦٣٤ - فرع]

من تهوَّد بعد المبعث، لم تنُكح بناتُه اتِّفاقًا، فلا تُؤخذ جزيةُ أهل غَوْر (٢)، ولا يُناكَحون؛ لأنّهم ارتدُّوا بعد الإسلام، وغلط مَنْ أجاز نكاحهم.

[٣٦٣٥ - فرع]

مَنْ تولَّد من وثنيٍّ وكتابيَّة، لم تحلَّ مناكحتُه، ولا ذبيحتُه اتِّفاقًا، وفيمن تولَّد من كتابيٍّ ووثنيَّة قولان، وأخذُ الجزية منه تابعٌ لجواز المناكحة والذبيحة


(١) في "س": "نأخذ".
(٢) أي: غور تهامة. انظر: "الشرح الكبير" للرافعي (١١/ ٥١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>