إِذا شرط عليه الإِحرامَ من الكوفة، فجاوزها، ففي وجوب دم الإِساءة وجهان، فإِن أوجبناه التحق ذلك بمجاوزة الميقات، وإِن قلنا: لا يجب، وجب الحطُّ قولًا واحدًا.
[١٠٦٨ - فرع]
إِذا نقصت قيمةُ الدم عن القدر المحطوط، ففي حطِّ ما زاد على قيمة الدم وجهان، والقياس الحطُّ؛ لأنَّ الدمَ على هذا القول قائمٌ مقامَ إِكمال العمل.
* * *
١٠٦٩ - فصل في صرفِ الأجير السفرَ إِلى غرضه
إِذا استُؤجر من البصرة؛ ليحجَّ من الميقات، فاعتمر عن نفسه من الميقات، دمَّ حجَّ عن المستأجِر، فله حالان:
الأولى: أن يحجَّ من مكَّة، فيلزمه دمُ الإِساءة، وفي الحطِّ القولان، فإِن أوجبناه وقابلنا الأجرةَ بالحجِّ وحدَه قُوِّمت الحجةُ من مكَّة، فإِذا هي عشرة، وقوِّمت من الميقات، فإِذا هي عشرون، فيُحطُّ من المسمَّى نصفه؛ لأنَّه قدر التفاوت، وإِن قابلنا الأجرةَ بالحجِّ والسفرة، قُوِّمت حجة من مكَّة، فإِذا هي عشرة، وقوِّمت السفرة مع حجَّة من الميقات، فإِذا هي مئة فيحطُّ تسعة أعشار المسمَّى؛ لأنَّه قدر التفاوت.
الثانية: أن يرجعَ إِلى الميقات، فيُحرِم منه؛ فإِن قابلنا الأجرةَ بالحجِّ وحده، فلا حطَّ، وإِن قابلناها بالحجِّ والسفرة، قوِّمت حجَّة إِحرامُها من