تحلَّل ثمّ زال الحصرُ قبل عرفة، صحَّ القضاء في سنته، وإِن تحلَّل المتطوِّعُ بعد الإِتيان بنسك؛ كالوقوف بعرفه، ففي القضاء طريقان:
إحداهما: لا يجبُ قولًا واحدًا.
والثانية: فيه قولان, وقال العراقيُّون: مهما صُدَّ عن لقاء البيت، فلا قضاء، وإِن صُدَّ عن عرفة دون البيت، ففي القضاء قولان.
[١١٢١ - فرع]
لو تحلَّل بعد الوقوف، فزال الحصرُ، ففي جواز البناء قولان؛ فإِن منعناه، ففي القضاء الطريقان، وإِن أجزناه فتركه مع الإِمكان، ففي القضاء وجهان يتَّجه إِجراؤهما في إِيجاب البناء.
[١١٢٢ - فرع]
إِذا تحلَّل عن حجٍّ فائت لزمه دمٌ للإِحصار ودمٌ للفوات.
* * *
١١٢٣ - فصل في كيفيَّة التحلُّل
يجب على المحصَر دم شاة، وهل له بدل؟ فيه قولان، فإِن جُعل له بدل، فهو كبدل دم التمتُّع، أو الحلق، أو مجاوزة الميقات؟ فيه ثلاثة أقوال، وهل يتوقَّف التحلُّل على إِراقة الدم في حق الموسر؟ فيه قولان، فإِن قلنا: لا يقف، جازت الإِراقةُ قبل التحلُّل اتِّفاقًا، ويتحلَّل بمجرَّد نيَّة التحلل، ولا يتوقَّف على الحِلاق؛ لأنَّه ليس بنسك هاهنا اتِّفاقًا، شَبَّبَ بذلك أئمَّتنا، وصرَّح به أهلُ العراق.