قال أبو محمد: تشميتُ العاطس سنَّة على الكفاية، ولا يجب جوابُه.
* * *
[٣٥٧٩ - فصل في طريان الأعذار على المغازي]
إذا خرج الغريمُ بإذن ربِّ الدين، أو الولدُ بإذن الوالدين، ثمَّ رجعوا؛ فإن بلغه خبرُ الرجوع قبل التقاء الصفَّين، لزمه الرجوعُ إن أمكن، وإن لم يمكن؛ لخوف الطريق، فإن لم تمكنه الإقامةُ في الطريق، مضى مع الجند؛ ليرجعَ معهم، وإن أمكنه الإقامةُ في الطريق، فالوجهُ إيجابُ الإقامة، وإن بلغه الخبرُ بعد التقاء الصفَّين؛ فإن خاف انفلالَ الأجناد لرجوعه، حرم الرجوعُ، وإن لم يخف ذلك، فهل يحرم الرجوعُ، أو يجب، أو يتخيَّر بين الرجوع والقتال؟ فيه ثلاثةُ أوجه.
وإن أسلم أبواه بعد الخروج، أو حدث عليه؛ دين؛ فإن أذن له الأبوان والغريمُ في الجهاد، أتمَّه، وإن لم يأذنوا، كان كرجوع الأبوين.
وإن مرض قبل الوقوف في الصفِّ، فله أن يرجعَ، وإن مرض بعد الوقوف في الصفِّ؛ فإن خاف اختلالًا في الجند، حرم الرجوعُ وإن خشي الموت والهلاك، وإن لم يخف الاختلالَ، لم يجب الرجوعُ، وفي جوازه وجهان.
[٣٥٨٠ - فرع]
إذا لابس الحربَ مَنْ هو أهلٌ لفرض الكفاية، ولا عذرَ له، تعيَّن عليه الجهادُ اتفاقًا، فإن طرأ عليه عذرٌ؛ فإن خاف انفلالًا حرم الانصرافُ، وإن لم