للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٠٧٢ - باب نفقة التي لا يملك زوجها رجعتها]

المعتدَّات ثلاثة:

الأولى: الرجعيّة، ولها السُّكنى والنفقةُ والأُدمُ والكسوةُ، وجميعُ حقوق النكاح إلا ما يتعلَّق بالاستمتاع، كالقَسْم والدهن (١).

[٣٠٧٣ - فرع]

إذا حملت الخَلِيَّةُ من وطءِ شبهةٍ لم تستحقَّ النفقةَ إلا إذا جعلناها للحمل، ولو حملت في النكاح بوطءِ شبهةٍ ففي سقوط النفقة عن الزوج في مدَّة الحمل وجهان.

وقال الإمام: إن وُطئت وهي مضبوطةٌ أو نائمةٌ لم تسقط، وإن طاوعت فوجهان مبنيَّان على نفقة الخليَّة، فإن لم نوجب نفقةَ الخليَّة لم تسقط النفقةُ عن الزوج، وإن أوجبنا نفقةَ الخليَّة سقطت النفقةُ عن الزوج، ووجبت على الواطئ؛ لئلا يجب في زمنٍ واحدٍ نفقتان.

ولو حملت الرجعية من وطءِ شبهةٍ، فقد قال الأصحاب: إن أثبتنا للزوج الرجعةَ قبل الوضع لم تسقط النفقةُ، وإن لم نثُبتها فوجهان، وقيل: إن لم نُثبِتِ الرجعةَ سقطت، وإن أثبتناها فوجهان.


(١) "الدهن"؛ أي: ما تتزيَّن به، فإنها منعزلةٌ. انظر: "نهاية المطلب" (١٥/ ٤٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>