الأصناف، وفي فحوى كلامِهم ما يدلُّ على أنَّ منْعَهم من الزكاة بالكلِّيّة لا يجوز، والمذهب الأوَّل.
* * *
٢٢٢٥ - فصل في صفة المؤلَّفة قلوبهم
وهم أربعة أقسام:
الأوَّل: كفَرةٌ يُرجى إسلامهم، فلا يُعطَون من الزكاة، وفي إعطائهم من مال المصالح قولان.
الثاني: قوم من الأشراف حديثٌ عهدُهم بالإسلام، ونيَّتُهم فيه ضعيفةٌ، ولو أُعطوا لثبتوا، وثبت أتباعهم، ففي إعطائهم قولان، فإن أعطيناهم؛ فمن الزكاة أو من مال المَصالح؛ فيه عند العراقيّين قولان، وستأتي طريقة صاحب "التقريب".
الثالث: طائفةٌ يجاورون الكفَّار في أطراف الإسلام، لو أُعطوا لكفَونا مؤونة الجهاد، ولو جُهِّز إلى مجاوريهم جيشٌ لعظمت المؤونة، فيُعطون اتِّفاقًا.
الرابع: قومٌ على الأطراف، لو أُعطوا جبَوا الزكاة ممَّن يليهم، ولو بُعثت السُّعاةُ لعظمت المؤونة، فيُعطون اتِّفاقًا.