للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٧٥٠ - فرع]

مَنْ بدا الصلاحُ في مِلكه لزمته الزكاةُ وإِن كان ظهورُ الثمرة في ملك غيره، فلو أوصى بثمره، فأزهت قبل موته، زُكِّيت من تركته، وإِن أزهت بعد الموت والقَبُول، زكَّاها الموصى له، وإِن أزهت بين الموت والقَبُول، بني على أقوال الملك؛ فإِن قلنا: يملك بالموت، فالزكاة على الموصى له إِن قبل، وإن ردَّ، فوجهان.

وإن قلنا: المِلك للورثة، فالزكاة عليهم إِن ردَّ (١)، وإِن قبل، فوجهان.

وإِن قلنا: بالوقف، فالزكاة عليه إِن قبل، وعلى الورثة إِن ردَّ.

وإن قلنا: الملك للميِّت، فلا زكاةَ على أحد.

* * *

٧٥١ - فصل في بيان حكم الخَرْص

الخَرْص: أن يحزرَ الخبيرُ ما تصير إِليه الثمارُ عند الجفاف، ثمَّ يخبر به، وهل هو عِبْرةٌ (٢) للمقدار لا حكمَ له سوى ضبطِه ليطالبَ المالكُ بعشره، أو هو تضمين؟ فيه قولان؛ فإِن قلنا بالتضمين، فأتلف الثمارَ، لزمه العشر تمرًا كما ضمنه، والإِتلاف في وقت الخَرْص كالإِتلاف بعد الخَرْص على أحد الوجهين، وقال بعضُ الأصحاب: لا يلزمه التمرُ إِلا إِذا صرَّح الخارصُ بتضمينه.


(١) في "ح": "إن ردوا"، والصواب المثبت، فالرادُّ هو الموصى له.
(٢) أي: تقدير يفيدُ الاطلاعَ ظنًّا وحسبانًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>