مرتَّبان، وأَولى بالتصديق؛ لانعزال الراهن بإِنكاره، وهذا لا يصحُّ؛ لأنَّ إِنكار المرتهن الوطءَ ليس بعزل.
فحصل في الصورتين أوجهٌ، ثالثها: التفرقة بين تقدُّم الراهن وتأخُّره، وهو اختيار القاضي، وبنى عليه: ما لو اختلف الوكيل والموكِّل في إِيقاع البيع المأذون، فقال: إِن سبق الوكيل بدعواه فالقولُ قوله، وإِن سبق الموكِّل بالإِنكار ففيه الوجهان، واستبعده الإِمام.
وإِن اتَّفقا على الوطء بالإِذن، لكن نفى المرتهن الولدَ عن الراهن، فالقولُ قول الراهن اتِّفاقًا، ولا قيمة عليه ولا يُحلَّف اتِّفاقًا؛ لأنّه مستلحَق.
١٤٧٤ - فرع للعراقيّين:
إِذا قال: اضرب عبدي، فضربه فمات، فلا ضمان، بخلاف ما لو ضرب زوجته حيث يجوز الضرب؛ لأنَّ إِذن السيِّد مطلَق، وإِذن الشرع مقيَّد بما لا يؤدّي إِلى القتل، وفيه احتمال؛ إذ الآمر بالضرب لا يُعدُّ آمرًا بالقتل، ولو قال: أدِّبْ عبدي، فقتله بالضرب، ضمِن.
* * *
[١٤٧٥ - فصل في وطء المرتهن]
إِذا وطئ بغير إِذن الراهن فهو زانٍ محدودٌ إِن علم التحريم، وعليه المهر إِن أَكْره الجارية، وإِن طاوعتْه فوجهان، والمحقِّقون على أنَّه لا يجب مع المطاوعة، فإِن أولدها فالولدُ رقيق غير نَسيب.
وإِن ادَّعى الجهل بالتحريم، ولم يَبْعد ما قال لقرب عهده بالإِسلام،