وإِن صالح من درهم ودينار على درهمين صحَّ، خلافًا للقاضي؛ لأنَّه استوفى درهمًا واعتاض عن الدينار بدرهم، واحتجَّ الإِمام لذلك بأنَّه لو قال: بعتك العشرة التي في ذمَّتك بهذه العشرة، كان ذلك استيفاءً، ولم يكن بيعًا.
* * *
١٦٥٢ - فصل في الاصطلاح على الإرث عند إِبهام الطلاق والزيادة على الأربع
إِذا أبهم طلاقًا بين امرأتين، ثمَّ مات ولم يبيِّن، وُقِف لهما ميراث زوجة، فإن اصطلحتا على قسمته متساويًا أو متفاوتًا جاز، ولم يكن صلحَ إِنكار، لاعترافهما بالإشكال، فإِن ادَّعت كلُّ واحدة منهما أنَّها اطَّلعت على بيان أنَّها الزوجةُ، فهذا صلحُ حطيطةٍ على الإِنكار، وفي حمله على الهبة الوجهان السابقان.
وإِن صالحت إحداهما الأخرى على عينٍ من غير التركة لم يصحَّ، بخلاف الإِرث؛ لأنَّ كلَّ واحدة تقول: إِن كنتُ أنا الزوجةَ فجميعُ الإِرث لي، وإن كنتُ المطلَّقةَ فقد وهبتني ضرَّتي بعضَ ميراثها.
وإِن أسلم الكافر على أكثر من أربع ومات قبل البيان، فحكم اصطلاحهن كحكم الاصطلاح عند إِبهام الطلاق.
[١٦٥٣ - فرع]
إِذا ادَّعى اثنان دارًا، كلُّ واحد يدَّعي جميعَها، فقال المدَّعى عليه: