وإِن عيَّنَّا في السَّلَم أو البيع كيلًا معلومًا لم يتعيَّن، وفي فساد العقد وجهان.
* * *
١٤١١ - فصل في عموم المسلَم فيه
يُشترط غلبةُ وجوده عند المحلِّ، فلا يصحُّ فيما لا يوجد عند المحلِّ أو يندر وجوده ويتعذَّر تحصيلُه، وإِن أسلم في قدرٍ كبير من الثمر في أوّل الإِدراك، وهو قليل، لم يصحَّ؛ لعسر التحصيل، كما لا يصحُّ بيع الآبِق العَسِر الردِّ، وقال الإِمام: إِذا غلب الوجود، ولم يمكن التحصيل إِلّا بمشقَّة عظيمة يُترك الطلب بمثلها غالبًا، فوجهان.
[١٤١٢ - وصف التمر والحنطة]
يُشترط في السَّلَم في التمر ذكر النوع واللون، والعُتْق والحدوث، شرط فيه وفي كلِّ ما يختلف عتيقُه وحديثه، ويُوصَف الرُّطَب بصفة التمر إلا العتق والحدوث.
ويصف الحنطة بالصفات المقصودة منها الحدارة (١) والدقَّة والنوع، كالشاميَّة والميسانية، وإِن اختلف الغرض بالناحية المجلوب منها وجب ذكرها، وفي العُتْق والحدوث وجهان؛ إِذ العتق المذموم يقرِّبها من التسويس، وهو عيب يقتضي العقدُ السلامةَ منه، ولا يجب ذكر الحلول والتأجيل إِلّا إِذا أبطلنا السلَم المطلَق.