للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يزيد على مزايلة الولد، فقيمةُ الولد خارجة عن الرهن، ولا حقَّ للمرتهن بسبب نقص الجارية؛ لاندراج الأرش تحت القيمة الخارجة عن الرهن.

* * *

[١٥٣٢ - فصل في إقرار المرتهن بالجناية ورهن المسلم من الكافر]

يَحْرُم رهن المصحف من الكافر؛ فإِن رهنه أو رهن منه عبدًا مسلمًا فتفصيلُه كتفصيل البيع، والرهن أولى بالجواز، وإِذا مُنع الحربيُّ من شراء السلاح ففي صحَّة رهنه منه وجهان، ويجوز بيع السلاح ورهنه من الذمِّيِّ.

وإِذا أقرَّ المرتهن بالجناية، وأكذبه الراهن، فالقولُ قولُه مع يمينه، فإِن بِيع العبد في الرهن وسُلِّم الثمن إِلى المرتهن، لم يكن للمقَرِّ له أن يطالب المرتهن بشيء؛ لأنَّا إِن نفَّذنا بيع الجاني فلا حقَّ للمجْنيِّ عليه في ثمنه اتِّفاقًا (١)، وإِن منعناه فالبيع باطل، والثمن باقٍ على ملك المشتري.

* * *

[١٥٣٣ - فصل في انفراد أحد العدلين بحفظ الرهن]

إِذا فُوِّض إِليهما الحفظ مطلقًا، فانفرد به أحدهما، فوجهان:

أحدهما: لا يجوز، كنظيره في الوصيَّة، فعلى هذا: إِن سلَّمه أحدهما إِلى الآخر فكلاهما متعدٍّ ضامن.


(١) في "ل": "بالاتفاق".

<<  <  ج: ص:  >  >>