مقتضى أصلِ الشافعيِّ أن لا يجوزَ ذلك، وأجازه الإِمامُ، ولا سيَّما عند خوف العمى، ولو كان قعودُه مفيدًا في دفع غائلة الرمد فينبغي أن يقعدَ بلا خلاف؛ لأنَّا نكتفي في جواز القعود بما يقلق ويسلب الخشوع، فما الظنُّ بتوقُّع العمى؟ !
* * *
[٣٧٠ - فصل في طريان القدرة والعجز في أثناء الصلاة]
إِذا عجز في الصلاة عن القيام، قعد وبنى، فإِن كان في أثناء الفاتحة، لزمته القراءةُ في حال هُوِيِّه، وإِن قدر القاعدُ على القيام، قام وبنى، ولا يقرأ شيئًا من الفاتحة في ارتفاعه، فإِذا قام أتمَّها، ولا يلزمه استئنافُها، وإِن خفَّ بعد القراءة وقبل الركوع، أو بعد اعتداله عن الركوع، لزمه أن يقومَ؛ ليركعَ ويسجدَ عن قيام، ولا تلزمه الطمأنينةُ لأجل هذا القيام على اختيار الإِمام، وإن خفَّ في الركوع؛ فإِن كان بعد الطمأنينة فله أن يرتفعَ راكعًا إِلى حدِّ ركوع القائم، وإن كان قبل الطمأنينة، لزمه ذلك عند الإِمام، ومتى لزمه القيامُ لم يجز له اللبثُ قاعدًا، فإِن لبث عامدًا عالمًا، بطلت صلاتُه.
[٣٧١ - فرع]
للقادر أن يقتديَ بالعاجز، ويصلِّي كلُّ واحد منهما على حسب حاله.
* * *
٣٧٢ - فصل في المرور بين يدي المصلِّي
ينبغي للمصلِّي أن يتَّخذَ علَمًا لحدِّ صلاته من جدار أو سارية أو