للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يحصل بثلاثة، فشَرْطُه الأربعةَ هفوةٌ، ولو حمله رجلان أيِّدان، ففيه احتمال، ولو حَمَل الطفلَ واحدٌ أو دفنه، فلا إِزراءَ، ويجب أن يُحمل على هيئة غيرِ قبيحة، ولا مُزْرِية بحيث يُؤمَن عليه المَيلُ والسقوط، وإِن استقلَّ بدفنه رجلان من غير إِزراءٍ في وضعه، ولم يُخْشَ عليه السقوط، فلا بأس بذلك عند الإِمام؛ إِذ المَرْعِيُّ اجتنابُ الاستهانةِ.

* * *

٦٤٩ - فصل في الاقتداء بمَنْ يخالف في تكبير العيد والجنازة

إِذا اقتدى في العيد مَن يكبِّر خمسًا بمَن يكبِّر سبعًا، أو بالعكس، ففي المتابعة قولان؛ فإِن خالف المأمومُ ما يُؤمر به من ذلك، أو ترك أصلَ التكبيرات، فلا تبطل صلاتُه عند الإِمام، وإِن اقتدى بمَنْ لا يرى القنوت، وعلم أنَّه لو قَنَت لسُبق بالسجود على ما سبق تفصيلُه، فلا يقنت، وإِن علم أنَّه لا يَسبقه، ففي قنوته القولان، وإِن زاد في صلاة الجنازة تكبيرةً خامسة، ففي بطلانها وجهان، وإِن اقتدى بمن يكبِّر خامسة، فقد قيل: لا يتابعه فيها، وقيل: على القولين في تكبيرات العيد؛ فإِن قلنا: لا يتابعه، فهل يسلِّم بعد الأربع، أو يصبر حتَّى يسلِّم مع الإِمام؟ فيه وجهان، ولهذا التفاتٌ على البطلان بالخامسة، وعلى الاقتداء بالحنفيِّ.

* * *

[٦٥٠ - فصل في حكم المسبوق في صلاة الجنازة]

إِذا أدرك الإِمامَ قبل التكبيرة الثانية، أحرم وقرأ، ولا ينتظر تكبيرةَ الإِمام؛

<<  <  ج: ص:  >  >>