١١٤ - فصل في تناوب الجماعة على ماء أو ثوب إذا لاح للمسافر ماء لو اشتغل بطلبه، لفاتته الصلاة؛ لضيق وقتها، أو تناوب المسافرون على بئر، أو دلو، أو تناوبَ العراةُ على ثوب
[إذا لاح للمسافر ماءٌ لو اشتغل بطلبه لفاتته الصلاة؛ لضيق وقتها](١)، وعلم بعضُهم أنَّ النَّوبةَ لا تنتهي إليه إلا بعد خروج الوقت، فالنصُّ أنَّه يصبر حتى يخرجَ الوقتُ، فيقضي الصلاةَ متوضئًا ومكتسيًا.
ولو كانوا في بيت ضيق، أو سفينة لا يمكن فيها القيام إلا في موضع واحد، فعلم بعضُهم أنَّ النَّوبةَ لا تنتهي إليه إلا بعد الوقت، فالنَّص أنَّه يُصَلّي قاعدًا ولا يصبر، فقيل: في الصُّور كلها قولان.
وفَرَّق بعضُهم بأنَّ أمرَ القعود أيسرُ، فإنْ جوَّزنا التيممَ فلا قضاء، وإن جَوَّزنا القعودَ، ففي القضاء احتمال؛ لأنَّه عُذْر نادر ليس من جنس المرض، وإن ضاق الوقتُ على المقيم، وخاف الفواتَ، فلا خلافَ أنَّه لا يتيمَّم.
* * *
١١٥ - فصل في المتيمِّم إذا نسي الماءَ أو جهله
إذا نسيَ الماءَ فتيمَّم، لزمه القضاءُ في أصحِّ القولين، وإن أُدْرِج في رَحْله بحيث لا يعلم، فلا قضاء، وقيل: يُلحق بالنسيان.
وإِن أضلَّ الماءَ في رَحْله، فاجتهد في طلبه، فلم يجده، فعلى قولي