تحلُّله من الصلاة، ويظهر هذا في حقِّ مَنْ ليس في الصلاة إِلا أنَّه لا يرفع صوتَه بحيث يلتبسُ على السامعين أنَّه مِنْ تكبيرات الصلاة.
ويُستحبُّ رفعُ الصوت بالتكبير في المساجد والطرق، والحضر والسفر، وفي استحباب التقييد في عيد الفطر، والإِرسال في أيام التشريق في الطرق وجهان.
* * *
[٥٧٥ - فصل في موضع صلاة العيد]
وتصلَّى بمكَّة في المسجد الحرام، ويُتَّبع الأرفقُ فيما عداه؛ فإِن كان عذرٌ؛ كالمطر صلَّوا في المسجد، وإِن انتفت الأعذار، وضاق بهم المسجد صلَّوا في الصحراء، وإِن اتَّسع المسجد، وانتفت الأعذار، ففي الأَولى وجهان.
٥٧٦ - المشيُ إِلى الصلاة:
ينبغي للإِمام وغيرِه أن يمشوا إِلى المصلَّى، ويُبكِّر في الأضحى؛ لأجل تفريق الضحايا، ويَتأخَّر في الفطر قليلًا؛ ليُخرجَ الفطرة، ويسبقه الناس؛ فإِذا حضر نُودي: الصلاة جامعة، ويحرم بالصلاة كما حضر، ولا ينتظر أحدًا، ووقتُها من طلوع الشمس إِلى زوالها.
* * *
[٥٧٧ - فصل في صفة صلاة العيد]
أقلُّها ركعتان مع تعيينها في النيَّة، وأكملُها أن تعقبَ دعاءَ الاستفتاح