للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أحدُهما: لا يُحسب إلَّا أن يثبت في الغرض، وإليه ميل الرماة.

والثاني -وهو الأصحُّ (١) -: أنَّه يُحسب؛ لموافقته اللفظَ والمعنى.

وإن أصاب سهمًا في الغرض أو نقبًا فيه، فثبت، فوجهان، والأفقه: أنّه يُحسب إذا كان بحيث يخرق لو أصاب مكانًا سليمًا من الغرض؛ فإنَّ القصدَ من الخرق ألَّا ينبوَ السهمُ دون إصابة المواضع التي [لم تصبها] (٢) السهامُ؛ فإن ذلك لو شُرط لَتقدَّر الغرضُ بالمحلِّ الصحيح منه دون غيره.

* * *

[٣٧٥٥ - فصل في شرط احتساب القريب]

القريبُ ما يقع في الترس أو التراب بقرب الشِّنِّ (أو القرطاس) (٣)، فإن كان لقدْر القرب عادةٌ مستمرَّة، حُمل العقدُ عليها، وإن لم يكن عُرْف، ولم يبيّنوا قدرَ القُرْب، فسد العقدُ على الأصحّ، وأبعد مَنْ صحَّحه، وقدَّر القربَ بسهم وكذلك من أحتسب الأقربَ فالأقرب، وأسقط البعيد بالقريب، وقال: إذا وقعت سهامُهما في حدّ القرب، وكان في سهام أحدهما قريبٌ، وأقرب، وأبعدُها أقربُ من أقرب صاحبه، فهل يُحسب جميع سهامه، أو يسقط أبعدُها بأقربها؛ فيه وجهان.

وإن قُدِّر القربُ بشبر، أو ذراع، حُسب ما يقعُ في حدّ القرب،


(١) في "س": "الصحيح".
(٢) في "س": "لا تصيبها".
(٣) سقط من "س".

<<  <  ج: ص:  >  >>