للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أن يُجعلَ قرار الضمان على القاتل مع توجُّه الطلب على الممسِك.

* * *

[١٠٩٢ - فصل في كيفية إخراج الجزاء]

إِذا اختار إِخراجَ المثل، فمحلُّه الحرمُ، ولا يجزئه دفعه] (١) إِلى الفقراء حيًّا، بل تلزمه إِراقةُ دمه وإِن كان صغيرًا أو معيبًا، وإِن اختار الطعامَ أو الصيام، فلا يُقوَّم الصيد، بل يُقوَّم المثلُ بالدراهم، ولا يُتصدَّق بها، بل يُتصدَّق بما يساويها من الطعام المعتبَر في الفطرة، أو يصوم عن كلِّ مدٍّ يومًا، فإِن انكسر مدٌّ قُوبِل بيوم، وإِن لم يكن للصيد مثل عَدَّل قيمته بالطعام، ثمَّ يُخيَّر بينه وبين الصيام، وتُعتبر قيمةُ المثل بسعر مكَّة؛ لأنَّه لو أخرجه لكان حقًّا لأهلها، وتُعتبر قيمة ما لا مثلَ له بسعر مكَّة عند المراوزة، وظاهرُ المذهب عند العراقيّين اعتبارها بمحل الإِتلاف كالمغصوب، وتردَّدوا في الطعام، وظاهر كلامهم اعتباره بمكَّة.

* * *

١٠٩٣ - فصل في ذبح المحرِم الصيدَ

إِذا ذبح الصيد أو أبَتَّهُ (٢) بسهم، حرم عليه أكلُه اتِّفاقًا، وهل يصير بذلك ميتة؛ فيه قولان، وفي صيد الحرم طريقان:

أحدهما: أنَّه ميتة قولًا واحدًا.


(١) ما بين معكوفين مطموس في "ح".
(٢) أبَتَّهُ: قطعه. انظر: "المصباح المنير" للفيومي (مادة: بتت).

<<  <  ج: ص:  >  >>