للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٦٨٥ - فصل في إدراك الصيد قبل موت]

إذا أرسل كلبًا أو سلاحًا، فأصاب مذبحَ الصيد، فقتله، حلَّ، وإن أصاب غيرَ المذبح؛ فإن تركه على حركة المذبوح، فأدركه كذلك، لم يتعرَّض له حتَّى يبرد، وإِن تركه على حياة مستقرَّة، فأدركه ميتًا؛ فإن قصَّر في طلبه، لم يحلَّ، وإِن لم يقصِّر؛ حلَّ، وهل يُشترط في الطلب عدْو لا يبهر، ولا يظهر ضرره؟ فيه وجهان.

فإن قلنا: لا يُشترط، فلا يخرج عن عادته في المشي، بل يمشي كمشيه إلى الجمعة مع ظهور علامات التحرُّم بها.

وقال الإمام: ينبغي أن يسرعَ قليلًا.

وإن أدركه على حياة مستقرَّة، ففقد السكِّين، أو نشَبَتْ (١) في غمدها، أو كانت متقلقلة (٢) فيه، فسقطت، أو كانت كآلة لا تقطع، فمات الصيدُ، حرم.

وإِن شرع في الذبح، فمات في أثنائه، حلَّ، وإِن بقي متردِّدًا في حاله، أتمَّ الذبح، وإِن سُلبت منه السكين في حال الطلب؛ فإن لم يشعر بذلك، لم يحلَّ، وإِن شعر به، وكان السالبُ قويًّا، فوجهان، وقطع الإمامُ بالتحريم.

وإِن وجد الصيد متنكسًا، فقلبه؛ ليذبحه، فلم يصل إلى المذبح


(١) أي: علقت، وفي "أ": "تشبثت".
(٢) في "نهاية المطلب" (١٨/ ١١٧): "سكين متغلغل في الغمد، فانسل"، والقلقلة: الاضطراب، والغلغلة: إدخال الشيء في الشيء حتى يلتبس به، ويصير من جملته.

<<  <  ج: ص:  >  >>