للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

لأقلِّ عاداتها، وإن لم تعرف الأقلَّ استحقَّت النفقة لأقلِّ زمانٍ يُمْكِنُ أن تنقضيَ فيه عدَّتُها، ويُحتمل ألا يجب في جميع الصور إلا ذلك؛ لأنَّه المتيقَّنُ.

[٣٠٨٠ - فرع]

قال ابن الحدَّاد: إذا مات الزوجُ في عدَّة الطلاق البائن أتمَّتها، ولم تنتقل إلى عدَّة الوفاة، فإن كانت حاملًا سقطت نفقةُ الحمل بالموت سواء جعلناها لها، أو لحملها؛ إذ لا نفقةَ للولد بعد الموت، ومؤونتُه في الحمل كأجرة الحضانة، ولا تجبُ بعد الموت.

وغلَّطه أبو عليٍّ، وقال: تجب نفقتُها دفعةً واحدةً بالطلاق، ولذلك تستحقُّ السُّكْنى بعد الوفاة اتِّفاقًا.

واختار الإمام قولَ ابن الحدَّاد؛ فإنَّ النفقة تجب يومًا فيومًا، كنفقة النكاح.

[٣٠٨١ - فرع]

إذا قال للرجعيَّه: طلَّقتك بعد الولادة، فعليك العدَّةُ، ولي الرجعةُ، فقالت: بل قبل الولادة، فالقولُ قولُه مع يمينه، فإن حلف ثبتت العدَّة والرجعة، ولا نفقةَ لها؛ مؤاخذةً لها بقولها.

وإن قالت: طلَّقتني بعد الولادة، فقال: بل قبلها، ثبتت النفقةُ في العدَّة، وانتفت الرجعةُ باعترافه.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>