ولا يقوم الضمان مقامَ الارتهان، ولا يجوز السفر بماله للتجارة إِلّا إِذا غلب الأمن والسلامة، فيجوز في البَرّ على الأصحّ، ويمتنع في البحر على قول الأكثر، وقيل: إِن أوجبنا ركوب البحر للحجِّ جاز، وإِلّا فلا، وإِن رأى أن يشتري له عقارًا يغلُّ مُغَلًّا يُقصد مثله ببَذْلِ ثمن العقار فليفعلْ.
ولا يشتري عقارًا نفيسًا لا يُحتَفل بمغلِّه بالنسبة إِلى ثمن العقار، كدار عظيمة لا يحتاج إِليها الصبيّ، ولا يوجد لها مكترٍ.
وشراءُ العقار أولى من إِرصاد المال للاتِّجار؛ إِذ المال معرَّض للإِغرار وهبوط الأسعار، وإن احتاج إِلى نفقة لا يمكن تحصيلها إِلّا ببيع العقار باع منه بقدر الحاجة، فإِن لم تكن حاجةٌ لم يجز البيع بثمن المثل، ولا بزيادة يحتقرها العقلاء بالنسبة إِلى شرف العقار، ويجوز بغبطة ظاهرة يُقدَّم مثلُها على شرف العقار إِذا قدر على تحصيل عقار تزيد قيمته وريعه على المبيع، فإِن لم يقدر عليه بذلك الثمن فلا خير في بيع العقار.
[١٣٨٢ - فرع]
لا يُنفِذ الحاكم تصرُّفَ الوصيِّ إِلّا ببيِّنة تشهد بالغبطة، وينفذ تصرُّف الأب مطلقًا، وعلى من يدَّعي خلاف الغبطة البيّنةُ.
وإِن ادَّعى بعد البلوغ أنّ العقار بِيْع لغير حاجة ولا غِبطةٍ؛ فإِن كان الناظر أبًا فالقول قوله، وإِن كان وصيًّا فالقول قول الصبيّ.
وإِن أنفق عليه شيئًا في مصلحته، فأنكره أو زعم أنّه زائد على الحاجة، فالقول قول الأب، وفي الوصيِّ وجهان؛ لعسر الإِشهاد على جميع الأَنفاق.