للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الجفاف، ولابدَّ من انقلاع الآثار على طول الزمان بلا خلاف.

قال الإِمام: ينبغي أن تقعَ الاستحالةُ إِلى صفات الأعيان الطاهرة؛ كالتراب والمِلْح والرماد.

* * *

[٤٢٤ - فصل فيما يشترط طهارته في الصلاة]

يشرط في صحَّة الصلاة طهارةُ بدن المصلّي، وجميع ملبوساته ومحمولاته، وما يلاقيه بأعضائه أو ثيابه، وفيما يحاذيه في سجوده ولا يلاقي أعضاءَه وثيابه وجهان؛ فلو احتكَّ في قيامه بجِدار نجس، أو كان ذيلُه أو طرفُ عِمامته نجسًا، أو موضوعًا على نجاسة، لم تصحَّ صلاتُه؛ سواءٌ تحرَّك بحركته أو لم يتحرَّك.

وإِن كان ما لا يلاقيه من البساط نجسًا؛ كطرفه، أو وجهه الذي على الأرض، أو كان تحت رجله حبْلٌ طرَفُه نجس، أو في عنق كلب، فلا بأس.

وإِن حمل حيوانًا، فلا بأس بما في باطنه، فإِن كان على منفَذ الحيوان نجاسةٌ، أو حمل مُسْتجمِرًا، أو بيضةً مَذِرةً، أو عنقودًا استحال باطنُ حباته خمرًا من غير رَشْح، فيه وجهان.

وإن كانت النجاسة في قارورة مصمَّمة الرأس، لم يجز، وألحقها ابن أبي هريرة (١) بالبيضة المَذِرة، ولا نتخيَّل الخلافَ في النجاسة الملفوفة.


(١) ابن أبي هريرة: الحسن بن الحسين، أبو علي، البغدادي، أحد أئمة الشافعيّة، ومن أصحاب الوجوه، درَّس ببغداد، وكان معظَّمًا عند السلاطين. له "التعليق =

<<  <  ج: ص:  >  >>