للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فالقولُ قولُه عند القاضي، وهذا وهمٌ من الناقل إذا اعترفا بأنَّ المالَ مخلَّف عن الأب.

وإن قال المسلم: لم يزل أبونا مسلمًا حتَّى مات مسلمًا، فمن ضرورة ذلك رِدَّة أخيه، فلا يُقبل قولُه في الردّة، وأبعد مَنْ رجَّح بيِّنة المسلم بالدار؛ فإنَّ الدارَ إنَّما تؤثِّر في اللقيط، وإذا حُكم بالتهاتر أو الاستعمال في شيء من هذه الصور، فالنصُّ أنَّا نغسِّل الميتَ ونصلّي عليه، وفيه احتمال، ولا سيَّما إذا عُرف أنَّه نصرانيٌّ، ووقع التعارضُ في آخر كلمة نطق بها.

* * *

٤٠٣٢ - فصل في تنارع الوارثين في دِين أحدهما

إذا مات نصرانيٌّ عن ابنين أحدُهما مسلم باتّفاقهما، فادَّعى الآخر أنَّه أسلم قبل موت الأب ليشاركه في الإرث، فقال: بل أسلمتُ بعد موته، فهو كاختلاف الزوجين في الرجعة، وانقضاء العدَّة، فإن اتَّفقا على إسلامه في رمضان، فقال: مات أبي في شوَّال، فقال أخوه: بل مات في شعبان، فالقول قول النصرانيِّ، فإن كان لأحدهما بينةٌ، حُكم له، وإن أقاما بيِّنتين، قُدِّمت بينةُ المسلم عند الأصحاب؛ لأنَّها ناقلة من الحياة إلى الموت, وقال الإمام: تتعارضان.

وإن اتَّفقا على موته في رمضان، فقال النصرانيُّ: أسلمتُ في شعبان، فقال المسلم: بل في شوَّال، فالقول قول المسلم، فإن كان لأحدهما بينة، حُكم له، وإن أقاما بينِّتين، قُدِّمت بيّنة النصرانيِّ؛ لنقلها.

<<  <  ج: ص:  >  >>