للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٨٠٩ - فصل فيمَنْ حلف على قضاء حق

إذا قال: لأقضينَّ حقَّك غدًا، فمات الغريمُ قبل الغد، برَّ بالدفع إلى ورثته.

وإن قال: لأقضينك حقَّك، فمات أحدُهما قبل الغد، كان كتلف الطعام قبل الغد، فلا حنثَ على الأصحِّ، وإن قلنا: يحنث، وقلنا بتأخير الحنث، فكان الميتُ هو الحالفَ، فلا يتَّجه تحنيثُ ميِّت.

وإن قال: لأقضينَّ حقَّك غدًا إلَّا أن تشاء، فشاء من الغد، لم يحنث؛ لأنَّ معناه إلَّا أن تشاءَ التأخيرَ، وإن قال: إلَّا أن يشاء زيدٌ، فمات زيدٌ قبل المشيئة؛ فإن قضاه من الغد، برَّ، وإلَّا فلا.

وإن قال: لأقضين حقَّك مع رأس الهلال، فقضاه مع الاستهلال، برَّ، وإن قدَّم القضاء، أو أخَّره، حنث، والذي يقتضيه العرفُ في ذلك بذلُ الجهد في ضمِّ الأداء إلى الاستهلال؛ فإنَّ الناسَ لا يكلَّفون بما (١) لا يقدرون عليه من المُحال، وإن غُمَّ الهلالُ، فليدفعه بعد إكمال ثلاثين مع أوَّل أجزاء الليل كما ذكرناه في الاستهلال.

وإن قال: لأقضينَّك إلى رأس الهلال، فمعناه بسطُ الأداء على الأوقات المتقدِّمة (٢) على الاستهلال، وأبعد مَنْ ألحقه بقوله: عند رأس الهلال، وعلى الأصحِّ: إذا قال: أردتُ بذلك مع رأس الهلال، قُبل على الأصحِّ.


(١) في "أ": "يختلفون على".
(٢) في "س": "المقدمة".

<<  <  ج: ص:  >  >>