أحدها: العمدُ، وهو قصدُ القتل بما يُقْصَدُ به القتلُ غالبًا، وديتُه مغلَّظةٌ بالضرب على الجاني، والحلولِ، والتثليثِ: ثلاثون حِقَّةً وثلاثون جَذَعةً وأربعون خَلِفةً.
الثاني: شِبْهُ العمد، وهو أن يقصد ضربَ المجنيِّ عليه بما لا يَقتل غالبًا، ولا يقصدُ القتل، وديتُه مغلَّظةٌ بالتثليث مخفَّفةٌ بالضرب على العاقلة والتأجيلِ.
الثالث: الخطأ، وهو أنْ لا يقصد الفعلَ، مثل أن يرميَ هدفًا فيَعرِضَ إنسانٌ فيصيبه السهم، أو ينفلت من يده فيصيب إنسانًا، فإنْ قَصدَ شيئًا يظنُّه حجرًا أو حيوانًا فظهر إنسانًا، فإن لم يقصِّر بأنْ كان في صحراءَ يندُرُ استقرارُ الإنسان فيها، ولا يمرُّ بها إلا عابرًا، فقد قطع أبو محمدٍ بأنه خطأٌ.
ورأى الإمامُ أن يُجعل عَمْدَ خطأ على قولٍ، وخطأً على آخر، إذ لا يَقْصُرُ عن رمي مَن يظنُّه حربيًّا فيظهرُ مسلمًا، إلا أنَّا نُسْقِطُ الديةَ ثَمَّ على قولٍ ولا نُسقطها ها هنا؛ لأنَّا مأمورون بالتحفُّظ في دارِ العصمة.
وديةُ الخطأ مخففةٌ بالضربِ على العاقلة، والتأجيل، والتخميس: