للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٢٩٤ - فرع]

نيَّة القدوة مع نيَّة الصلاة؛ فإن نواها بعد التكبيرة فهو منفردٌ نوى الاقتداء.

* * *

[٢٩٥ - فصل في التكبير للإحرام]

ولا تنعقدُ الصلاة إِلا بقوله: الله أكبر، أو الله الأكبر، فإِن أتى باسمٍ آخرَ، أو صفة غير الكبرياء؛ كقوله: الله أجلُّ أو أعظم؛ لم تنعقد صلاتُه، ولو قال: الله الجليل أكبر؛ فوجهان، ولو قال: الأكبر الله، أو أكبر الله، لم يجز على الأصحِّ، ومنع أبو محمد من إِجراء الخلاف في قوله: أكبر الله.

[٢٩٦ - فرع]

لو ساوق المأمومُ إِمامَه في تكبيرة الإِحرام، أو أتى بها في أثناء تكبيرة الإمام، لم تنعقد صلاتُه.

[٢٩٧ - فرع]

من أدرك ركوعَ الاِمام فليكبِّر للإِحرام قائمًا، ثم يكبِّر للركوع، فإن اقتصر على واحدة ينوي بها الإِحرامَ دون الركوع، أجزأته، وإِن نواهما أو نوى الركوع وحدَه، لم تجزه، وإن أطلق فوجهان، والمنقول عن "الأم" أنَّها لا تجزي.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>