المذهب أنَّ زكاةَ العروض ربعُ العشر ممَّا تُقوَّم به، وله قولان آخران، أحدُهما: يزكيها من العروض باعتبار قيمتها، والثاني: يتخيَّر بين التزكية من العَرْض أو ممَّا يقوم به.
[٧٩٤ - فرع]
لو اشترى مئتي قفيز بمئتي درهم، ووجبت زكاتُها، فأتلفها بعد تمكُنه من أدائها، وقيمتُها مئتان يومَ الإِتلاف، ثمَّ بلغت أربع مئة، لزمه خمسةُ أقفزة قيمتُها عشرة إِن أوجبنا الزكاةَ من عين العَرْض، وخمسة دراهم إِن أوجبناها من القيمة، وأبعد من ألزمه عشرةَ، وإن خيَّرناه، تخيَّر بين الأقفزة وخمسة دراهم.
* * *
٧٩٥ - فصل في حَوْل الأرباح
إِذا ملك عشرين دينارًا، واشترى بها عرضًا كما ملكها، فبلغت قيمتُها عند الحول أربعين، لزمه تزكيةُ الأربعين إِن اعتبرنا النصابَ عند الحول، وإن اعتبرناه في جميع الحول، فقياسه ألَّا تجبَ تزكيةُ الربح الحاصل عند الحول وإن تخرَّج ظهورُه في أثناء الحول على القولين في نُضُوضِه.
وإن بلغت القيمةُ في نصف الحول أربعين، فباع بها العَرْض، فهل يُفرد الربح بالحول، أو يُضمُّ إلى رأس المال؟ فيه قولان، والمرضيُّ هو الإِفراد؛ لأنَّه لم يستفد العشرين من عين المال، بخلاف النتاج، وقيل: إِن