للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الثانية لا تبطل وإِن بقي الإِمام وحدَه؛ اعتبارًا بالمسبوق، فعدَّه المعظمُ قولًا خامسًا مخرَّجًا، وأباه بعضُهم، وفُرِّق بأنَّ المسبوقَ تابعٌ لمن صحَّت جمعتُه، والإِمام هاهنا يصير تبعًا لمن لم تصحَّ جمعتهُ، فإن شرطنا بقاءَ العدد، فلم ينفضَّ السامعون حتَّى أحرم أربعون لم يسمعوا الخطبة، فلا تبطل الجمعة؛ لأنَّهم لمَّا تبعوهم ثبت لهم حكمُهم، ولا يمتنع أنَّ يُشترطَ بقاء أربعين من السامعين، وإِن جوَّزنا أنَّ يبقى معه واحد أو اثنان، فلابدَّ من كمالهما على الظاهر، وفي العبد والمسافر احتمالٌ ذكره صاحب "التقريب".

* * *

٥٠٨ - [فصل في تأخُّر إِحرام الجماعة عن إِحرام الإمام] (١)

شرط القفَّال (في ذلك أنَّ يُدركوه في الركوع) (٢)، فإِن أدركوه في اعتداله لم تصحَّ الجمعة، وشرط أبو محمَّد أنَّ لا يتأخروا عن إِحرامه بما يعد فصلًا طويلًا، وشرط الإِمام ألَّا يتأخَّروا إِلى حدٍّ يسقط عنهم شيءٌ من قراءة الفاتحة؛ لأنَّ ذلك من أحكام المسبوقين.

* * *

٥٠٩ - فصل في الزِّحام [عن سجود الركعة الأولى] (٣)

إِذا زُحِم عن سجود الصلاة، فله قطعُ القدوة عند الصيدلانيِّ، وفرَّق


(١) ما بين معكوفتين ساقط من "ح".
(٢) ما بين قوسين هو عبارة "م"، أما عبارة "ح": فهي: "ألا يتأخر إحرام الجماعة مع الإمام عن الركوع".
(٣) ما بين معكوفتين سقط من "ح".

<<  <  ج: ص:  >  >>