٣ - إذا تساوى القولان جِدَّةً وقُدمًا وأدلّة يعمل بآخرهما إنْ علم وإلّا فالذي رجحه الشافعيّ.
٤ - فإن قالهما في حالة ولم يرجح واحدًا منهما، أو نُقل عنه قولان ولم يعلم أقالهما في وقت واحد أو وقتين وجهلنا السابق وجب البحث عن أرجحهما فيعمل به، وذلك بتطبيقه على نصوص الشافعيّ ومآخذ قواعده.
توفِّي الإِمام النووي رحمه الله سنة (٦٧٦ هـ)(١).
[٧ - الأذرعي]
هو أحمد بن أحمد بن عبد الواحد، أبو العباس، شهاب الدين الأذرعي، أبو الوليد.
وُلد بالشام بأذرعات (درعا) سنة (٧٠٨ هـ)، ودخل القاهرة فتفقّه بها، ثمّ ألزم بالتوجه إلى حلب، وناب عن قاضيها ابن الصائغ.
والأذرعيُّ من كبار فقهاء الشافعية، وشيخ البلاد الشامية، أقبل على الاشتغال والتدريس والتصنيف والكتابة والفتوى، ونفع الناس، وله تصانيف جيدة لا يوازيه أحد من المتأخرين في كثرة النقل، وشرح المنهاج وسمّاه "قوت المحتاج إلى شرح المنهاج" في عشر مجلدات، وشرح "الروضة" بكتاب سمّاه "التوسط والفتح بين الروضة والشرح" يريد بالفتح "فتح العزيز شرح الوجيز" في عشرين مجلدًا, وله كتاب "التنبيهات على أوهام المهمات"،
(١) "طبقات ابن قاضي شهبة" (٢/ ١٥٣)، و"طبقات الشافعية الكبرى" (٨/ ٣٩٥)، المذهب عند الشافعي (ص: ١٧٥)، وانظر: كتاب شيخنا عبد الغني الدقر "الإِمام النووي" ضمن سلسلة أعلام المسلمين.