اختلفوا في عدد الرواتب، فقيل: إِحدى عشْرةَ ركعةً؛ ركعتان قبل الصبح، وركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، والوتر ركعة.
وجعل بعضُهم قبل الظهر أربعًا، فتصير ثلاثَ عشْرةَ، وزاد بعضُهم أربعًا قبل العصر، فتصير سبعَ عشْرةَ.
والرواتبُ كلُّها مَثْنى مَثْنى إِلا الوترَ، وليس لأحدٍ تغييرُ الرواتب عن حدِّها، وكيفيتها المشروعة فيها؛ فإِن زاد في ركعتي الفجر ثالثةً، بطلت تلك الصلاةُ، ويجوز أن يقال: هل تبطل أصلًا، أو تبقى نفلًا؟ فيه قولان.
* * *
٤٣٥ - فصل في التطوُّع الذي لا سببَ له
الأفضلُ في تطوُّعات الليل والنهار مثنى مثنى، ولا خلافَ أن الخِيَرة إِلى المصلِّي فيما يُنشِئه من أعداد الركعات، فلو سلَّم من كلِّ ركعةِ، أو صلَّى مئةَ ركعةٍ بتشهُد واحدٍ، أو بتشهُّدات عَقيبَ كلِّ ركعتين، جاز.
ولو تشهَّد عَقيب كلِّ ركعة، أو عقيب كلِّ ثلاث، جاز عند الإِمام، والضابطُ عنده أنَّ كلَّ قدرٍ جاز أن يتحلَّل عنه، جاز أن يتشهَّد عليه، ثمَّ