للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الوارث هو المعتِق، وافتقر العتق إِلى لفظه.

* * *

[١٢٣٩ - فصل في بيع المستتر بالقشور أو السنابل]

كلُّ ما كان بقاؤه وصلاحه في قشره، كالجوز في القشر الأسفل، والرمَّانِ والبيضِ، جاز بيعه في قشره، ولا يجوز بيع الجوز والباقلاء في القشرة العليا اليابسة، وفي الرطبة وجهان: أظهرُهما: الجوازُ في الباقلاء، ويجوز بيع الشعير في السُّنبل، وفي الحنطة في السنبل والأرزِّ في القشور أقوال؛ في الثالث: يجوز بيع الأرزِّ دون الحنطة؛ إِذ يَغْلب ادِّخاره في قشوره، ولا يجوز بيع نيل المعدن في ترابه، ولا الجَزَرِ واللِّفْتِ والفِجْلِ في الأرض. هذا كلُّه إِن منعنا بيع الغائب، وإِن أجزناه صحَّ البيع في جميع ما ذكرناه.

* * *

١٢٤٠ - فصل في الاستثناء في الثمر والأرض والصُّبْرَة

إِذا باع ثمر البستان إلا جزءًا شائعًا معلومًا صحَّ، وإِن باعه إِلّا مدًّا لم يصحَّ، وإِن باع الصبرة إِلا مدًّا؛ فإِنْ عُلم أمدادها صحَّ، وإِلّا فلا، ويكفي العلم بالأمداد وإِن لم تُذكر، وإِن باع صاعًا من صبرة صحَّ إِن عُلمت الصِّيعان (١)، وهل يُنزَّل على الإِشاعة أو الإِبهام؟ فيه وجهان؛ فإِن نُزِّل على الإِشاعة، فتلف بعض الصبرة، انفسخ من الصاع بالحساب، وإِن نُزِّل على الإِبهام، بقي المبيع ما بقي من الصبرة صاعٌ، والقول بالإِشاعة اختيار القفَّال، واعتبره بما


(١) الصِّيعان: جمع (الصَّاع) على الكثرة. انظر: "المصباح المنير" (مادة: صوع).

<<  <  ج: ص:  >  >>