للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صحّ السَّلَم عند طوائفَ من المحقّقين، خلافًا لأبي محمّد.

* *

[١٣٥٧ - فصل في بيع المسك في الفأرة والصوف على ظهر الغنم]

بيع الصوف على ظهر الغنم ممنوع؛ لأنّ استئصاله تعذيب للحيوان، وليس في جزِّه عادة مضبوطة حتى يحمل عليها، فإِن أشار إِلى مقدار وأعلم على موضع القطع جاز.

والمسك طاهر بالاتّفاق، وكذلك فأرته عند الأكثرين، فإِن باعه فيها قبل فتقها فقد قطع في "التقريب" بالصحّة؛ اعتبارًا بالجوز؛ لما في بقائه فيها من المصلحة، وقطع بعضهم بالإِبطال، وألحقه الإِمام بالغائب.

وإِن قلنا بنجاستها، فباعها مع المسك بطل بيعها، وفي المسك قولا التفريق.

وإِن فتقها، وردَّ المسك إِليها، ثمّ باعه معها أو دونها، فحكمه حكم بيع السمن في البستوقة.

وبيع اللبوب دون القشور باطل وإِن جوَّزنا بيع الغائب؛ إِذ لا يمكن قبضها إِلّا بكسر القشر.

وفي بيع بزر دود القزّ وبيض ما لا يُؤكَل وجهان، مأخذُهما الخلاف في طهارته، وإِن باع القزّ، وفيه دود ميت؛ فإِن باعه وزنًا لم يجُزْ، وإِن باعه جزافًا جاز.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>