٣٥٢٩ - مَنْ شرب الخمرَ المتَّخَذ من عصير العنب، أو الرطب وهو نِيْءٌ مشتدٌّ قد غلى، وقذف بالزَّبَد، لزمه الحدُّ إجماعًا، فإن استحلَّها مع علمه بتحريمها، كفر، وكذلك من صدَّق المُجْمعين فيما نسبوه إلى الشرع، ثمَّ كذَّب به.
وكلُّ ما أسكر كثيرُه، فقليلُه نجسٌ محرَّم موجب للحدِّ، والسكر عبارةٌ عن الطرب، وتخبُّل العقل.
ومن جهل تحريمَ الخمر؛ لقرب عهده بالإِسلام، أو شربها وهو يظنُّها خلًّا، فبانت خمرًا، فلا حدَّ عليه، وإن علم التحريم (١)، وجهل وجوبَ الحدِّ، لم يسقط الحدُّ، وإن شرب شرابًا يظنُّه غيرَ مسكر، فسَكِر؛ فإن جهل جنسَه، لم يقضِ الصلواتِ الفائتةَ في السُّكْر، وإن علم أنَّه مسكر، وظنَّ أنَّ ذلك القدرَ لا يُسكر، لزمه القضاءُ.
* * *
[٣٥٣٠ - فصل في التداوي بالخمر والنجاسات]
لا يجوز التداوي بالخمر، ويجوز بسائر النجاسات؛ كالترياق الذي