للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

نفقته عنه (١)، وحصول العتق بالأداء وتبعيَّة الكسب، والأولاد، وذكر بعضُهم في الأولاد قولين كولد المدبَّرة، وهذا لا يصحُّ؛ لأنَّ الأولادَ كالأكساب، وتنفسخُ بموت السيِّد، ولا يعتق بالأداء إلى الورثة؛ فإنَّ التعليقاتِ مختصَّة بحياة المعلِّق، وإن فسخها السيِّدُ، لم يعتق بالأداء بعد ذلك؛ لأنَّ التعليقَ هاهنا في ضمن معاوضة، فكأنَّه قال: إذا أدَّيت قبل الفسخ، فأنت حرٌّ.

وإذا عتق بالأداء، استردَّ النجومَ، ولزمته قيمتُه، فإن تماثلا، ففيه أقوال التقاصِّ، وإن أعتق عن الكفَّارة، أجزأ على النصِّ، وإذا أجزأ عن الكفَّارة، فقد قال أبو عليٍّ: لا يتبعه كسبٌ ولا ولد؛ فإنَّه عتق عن الكفَّارة، فلا يعتق عن الكتابة، واستحسنه القفَّال، وهل يستقلُّ بالسفر، ويأخذ الزكاة؛ فيه وجهان، ولو صحَّت الكتابةُ، استقلَّ بالسفر، وأخذ الزكاةَ.

* * *

[٤١٣٧ - فصل في جنون السيد أو المكاتب]

لا تنفسخ الكتابةُ الصحيحةُ بجنونهما، ولا بجنون أحدِهما، فإن جُنَّ السيّد، فأقبضه النجمَ، لم يصحَّ القبضُ، ولم يعتق، وله استردادُه، ولا يضمنه السيِّدُ إن تلف، ولو قبضه الناظرُ في أمر السيِّد، صحَّ القبضُ، وعتق.

وإن جُنَّ المكاتبُ، فأقبض النجمَ، أو استقلَّ السيِّد بقبضه، صحَّ القبضُ، وعتق؛ لاستحقاقه للقبض، وقال الإمامُ: لا يصحُّ القبضُ إلَّا إذا تعذَّرت مراجعةُ الحاكم، أو مَنْ ينصِّبه للنظر في أمر المكاتب.


(١) سقط من "س".

<<  <  ج: ص:  >  >>