للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولو أقام الخارجُ بينة، ولم يعدِّلها، فاقام الداخلُ البيَّنةَ، ففي سماعها خلافٌ مرتَّب على ما قبل إقامة بيِّنة الخارج، وهذا أولى بالسماع.

[٤٠١١ - فرع]

إذا لم يتوجَّه على الرجل دعوى، فأقام البيِّنة بملك في يده، وطلب تسجيلَه، لم تُسمع على الظاهر؛ إذ لا خصومةَ، وأبعد مَنْ سمعها لغرض الإسجال.

وإذا عُدِّلت بيِّنة الخارج، فسمعنا بيِّنةَ الداخل، فعدَّلها، فهل يحلف معها؛ فيه خلاف مبنى على الخلاف في الخارجَين إذا ادَّعيا دارًا بيد ثالث، وأقاما بيِّنتين، ففي سقوطهما قولان، فإن أسقطناهما ثَمَّ، فهاهنا وجهان:

أحدُهما: تُرجَّح بيِّنةُ الداخل بيده، [فلا يحلف] (١).

والثاني: تسقطان، فيحلف على نفي ما ادَّعاه الخارجُ.

وإن قلنا باستعمال بيِّنة الخارجين، فلا قرعةَ هاهنا، ولا وقفَ، ولا قسمةَ، فإن قلنا ثَمَّ بالوقف أو القسمة، رُجّح الداخلُ بيده، وإن قلنا بالقرعة، ثَمَّ، فهل يحلف معها؟ فيه قولان، فإن قلنا: يحلف ثَمَّ، فهل يحلف هاهنا، أو يكفيه الترجيحُ بيده؟ فيه طريقان، فإن قلنا: يحلف، حَلَف على إثبات الملك.

[٤٠١٢ - فرع]

إذا حكمنا ببيِّنة الخارج، وأزلنا يدَ الداخل، فوجد بيِّنةً، فأقامها، فوجهان:


(١) سقط من "س".

<<  <  ج: ص:  >  >>