للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

على الأصحِّ؛ نظرًا إلى ابتداء الرمي، وأبعد مَنْ جعلهما رمية واحدة؛ نظرًا إِلى الوقوع.

* * *

[١٠٣٨ - فصل في الاستنابة]

من (١) عجز عن الرمي عجزًا لا يرجى زوالُه في مدّة الرمي، فله أن يستنيبَ فيه؛ فإِن أذن في ذلك، أو أذن المعضوبُ في الحجِّ إِذنًا غيرَ لازم، فأُغمي على المرميِّ عنه، أو مات المعضوبُ، لم يبطل بذلك إِذنُهما عند العراقيِّين؛ لأنَّ سببَ هذه النيابةِ العجزُ، فلا يقدح تأكُّده فيها، وهذا بعيد في الموت مُحتمَل في الإِغماء، وقد قال بعضُ الأصحاب: لا ينعزل الوكيلُ بالإغماء؛ اعتبارًا بالنوم، ولذلك لا تثبت الولايةُ على المغمى عليه.

[١٠٣٩ - فرع]

إِذا رمى عن العاجز، ثم زال عذرُه والوقتُ باقٍ، فهل يلزمه إِعادةُ الرمي؟ فيه وجهان كالوجهين في إجزاء الحجِّ عن المَعْضوب إِذا برئ بعده.

* * *

[١٠٤٠ - فصل في فدية الرمي]

لا خلافَ في تكميل الفدية في ترك الرمي يومَ النحر، ولو ترك رميَ [الجمرات الثلاث في] (٢) يوم من أيام التشريق لزمه دمٌ، ولا مزيدَ عليه


(١) في "ح": "إذا".
(٢) سقط من "ح".

<<  <  ج: ص:  >  >>