للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٢٢ - باب ما يفسد الماء]

إذا اتَّصلت نجاسة لا يدركها الطَّرْفُ بماء قليل، أو ثوب، نَجِس الماءُ، وفي العفو عن الثوب وجهان، وقيل: في الماء وجهان، وقيل بالعفو في الماء دون الثوب.

* * *

[١٢٣ - فصل في الماء المستعمل]

إذا استعمل الماء في رفع الحدث وأداء العبادة، ثم انفصل عن الأعضاء، فهو طاهر غير طهور. وفيه قول: إنه طهور.

وإن استعمل في أحدهما، فوجهان؛ أصحُّهما أنَّ المستعملَ في عبادة؛ كتجديد الوضوء، وتجديد الغُسْل إن شرعناه، وكالثانية والثالثة في الوضوء ليس بطهور.

وما اغتسلت به الذميةُ لتحلَّ للمسلم مستعملٌ، إن لم نوجب الإعادةَ بعد إسلامها، وإن أوجبناها فوجهان.

ولو انغمس الجنبُ أو المحدثُ في ماء قليل، وانفصل، صار مستعملًا، وفي ارتفاع حدثه وجهان.

ولو اغترف المتوضئُ الماءَ بعد غسل وجهه ناويًا للاغتراف، فلا يضرّ،

<<  <  ج: ص:  >  >>