للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٧٩ - باب سجود السهو]

إِذا شكَّ في عدد الركعات لزمه البناءُ على الأقلِّ، والإِتيانُ بما شكَّ فيه، ثمَّ يسجد للسهو، ولا يعتمد في ذلك على ظنٍّ ولا اجتهاد؛ إِذ لا علامةَ، وإِنْ شكَّ على أثَر الصلاة، فهل يُعتبر بالشكِّ في الصلاة، أو يُعفى عنه؟ فيه قولان، فإِن طال الفصلُ ثم شكَّ، عُفي عنه قولًا واحدًا، وقيل: فيه القولان.

قال الإِمام: إِن شكَّ في صلاةٍ غاب عنه تفصيلُها، عُفي عن شكِّه، وإِن كان ذاكرًا لتفصيلها، ففيه الطريقان، فإِن اعتبرنا الشكَّ بعد الصلاة بنى إِن قَصُرَ الفصلُ، واستأنف إِن طال.

* * *

٣٨٠ - فصل في محلِّ السجود

أظهرُ الأقوال: أنَّ سجودَ السهو قبل السلام، والثاني: يسجدُ للنقص قبل السلام، وللزيادة بعده، والثالث: يتخيَّر بينهما.

والمشهور أنَّ هذا الخلافَ [في الإِجزاء والجواز، ومنهم من أجاز التقديمَ والتأخير، ورَدَّ الخلافَ] (١) إِلى الأَوْلى والأفضل.


(١) ما بين معكوفتين سقط من "ح".

<<  <  ج: ص:  >  >>