فزعم أنَّه المستثنى، فالمذهبُ أنَّ القول قوله مع يمينه.
[١٨٢٥ - فرع]
إِذا قال: له عليَّ ألف في هذا الكيس، فلم يكن فيه شيءٌ، لزمه ألف، وإن نقص ما فيه عن ألف ففي وجوب الإِكمال وجهان.
وإِن قال: له عليَّ الألف الذي في هذا الكيس، فنقص عن الألف، لم يجب الإكمال إِلا على وجه مزيف، وإن لم يكن فيه شيء ففي وجوب الألف قولان.
* * *
١٨٢٦ - فصل فيما يُقبل من التفسير لكذا وكذا
إِذا قال: له عليَّ كذا أو كذا كذا، فهو كقوله: عليَّ شيء، وإن قال: كذا وكذا، لزمه شيئان، وإن قال: كذا درهمًا، أو: كذا كذا درهمًا، لزمه درهم، وإن قال: كذا وكذا درهمٌ، بالرَّفع، لزمه درهم اتفاقًا، وإن نصب الدرهم ففيه -لاختلاف النص- طريقان:
أظهرهما: أنَّه يلزمه درهمان.
والثانية: ثلاثة أقوال:
أحدها: درهم.
والثَّاني: درهم وشيء.
والثالث: درهمان.
وقال أبو حنيفة: إِن قال: كذا درهمًا، لزمه عشرون؛ لأنَّه أوَّل اسم